الإمام أحمد المرتضى
132
شرح الأزهار
يجوز انها ازدردته ( 1 ) معه فلو أقر انه لم يحبسها لم تقبل ( 2 ) وكان الدرهم لقطة لأنا نعلم أنها ازدردته في البحر ( و ) أما الدرهم ( الكفري ( 3 ) والدرة ( 4 ) إذا وجد في بطن شاة ( 5 ) أو بطن سمك فإنه يحكم بهما ( للبايع ( 6 ) لأنهما لا يدخلان تبعا مهما لم يمض وقت يجوز فيه ازدرادهما لذلك في ملك المشتري ( 7 ) قيل ( ح ) ولا فرق على ما حكاه أبو مضر بين أن تكون الدرة مثقوبة أو غير مثقوبة انها للبائع ( 8 ) وهو ظاهر كلام الأزهار وقال في الكافي إن كانت مثقوبة ( 9 ) فلقطة بالاجماع وإن كانت غير مثقوبة فهي للمشتري إن كان هو الشاق لبطن السمكة وسواء علم البائع والمشتري بها أم لم يعلما وإن كان الشاق غير المالك ففي الزوائد ثلاثة أقوال الأول لأبي جعفر انها للشاق ( 10 ) من غير تفصيل الثاني أطلقه في الزوائد انه ان ملكها غير الشاق بالاصطياد فهي للشاق ( 11 ) وإن ملكها بالشراء فهي للمالك ( 12 ) الثالث عن محمد بن منصور ( 13 ) والامام ( ط ) الأخير ( 14 ) والامام أبي الفضل ( 15 ) ان الدرة لصاحب السمكة في الوجهين ( 16 ) ( و ) أما ( العنبر ( 17 ) والسمك ) إذا وجدا ( في ) بطن ( سمك ( 18 ) ونحوه ) نحو أن يشتري ظبيا فيجد فيه فارة مسك ( 19 ) فإن ذلك يكون ( للمشتري ) قال أبو جعفر وسواء علم البائع أم لم يعلم ( فصل ) في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق ( و ) اعلم أنه ( إذا تلف المبيع ( 20 ) قبل التسليم النافذ ( 21 ) في غير يد المشتري ( و ) تلف بأمر